ويجمع بينهما بحمله للابعاض على الوجوب وغيرهم على الندب ويحمل الأقرب فالأقرب، والأدني على الآباء، والأبناء عند الضيق (?).
تنبيه: لا يختص بالقوت بل بكل المؤن، وهي المتاع، ولا تثبت في الذمة إلَّا بفرض الحاكم خلافًا لوجه في الصغير (?).