472 - وللبخاري معلقًا أي الناس أحق مني بحسن الصحبة مثله (?).
473 - وروي عنه عليه السلام أنه قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم (?).
... وهذا يدل على وجوب النفقة للابعاض بين الأصول مع الآية وإن علوا، والفروع وإن سفلوا، وإن اختلف الدين وبه قال الشافعي وفي وجه لا نفقة على مسلم لكافر، ومالك على غير الأم كوجه، وعنه على غير الجد (?)، وهو محكم ناسخ للعموم لرجحانه لقوة السند وموافقة قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن} (?).