على الشافعي رواية إطلاق المدة مع الخمس لتأيده بالنص وحصر النسخ في المدة (?).
تنبيه: يعتبر في الرضعات الاستقلال بفعله (?) ولو حكم حاكم بتأثير الأقل على الأكثر لا ينقضه خلافًا للاصطخري (?).
وفيه مسألة: نفقة القريب:
468 - أبنا أبو داود عن كليب بن منفعة (?) عن جده أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله من أبر قال: أمك، وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة (?).
469 - أبنا النسائي عن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب الناس وهو: يد المعطى العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك (?).