رضعتين، قال: "لا تحرم الإِملاجة ولا الإِملاجتان" (?).

.. ومفهوم هذا يدل على أن ثلاث رضعات فما فوقها تحرمن، وبه قال أبو ثور ووجه لابن المنذر، وحرم أبو حنيفة ومالك برضعة ووجه لنا ورواية لأحمد (?).

465 - أبنا مسلم والنسائي وأبو داود عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كان مما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن (?). محكمة.

466 - ولمسلم عنها نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل خمس (?) معلومات.

467 - وللترمذي عنها فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك (?) أي حكمه مستمر.

... وهذا يدل على أنه أقل ما يحرم خمس رضعات منفصلات وبه قال الشافعي وأحمد في المشهورة (?)، وهو محكم ناسخ للأقل لرجحانه بالنص والمنطوق وتصريحهما بالتأخير، ولا يرد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015