460 - أبنا الدارقطني عن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع إلَّا ما كان في الحولين" (?).
وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم (?) وهو ثقة (?).
461 - أبنا الترمذي وصححه عن أم سلمة- رضي الله عنها- قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلَّا ما فتق الامعاء من اللبن" (?)، ويروى من الثدي (?).
... وهذا يدل على أن مدة الرضاع المحرم مؤقتة، ثم اختلف فيه فأكثر العلماء على أنها دون سنتين، وبه قال عمر وابنه وابن عباس وابن مسعود والشعبي والأوزاعي، ومالك في روايه، والشافعي