وفيه مسألتان:

الأولى: في مدته:

459 - أبنا مسلم وأحمد والشافعي عن أم سلمة قالت: لعائشة- رضي الله عنها- أنه يدخل عليك الغلام الأيفع (?) الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة مالك في رسول الله أسوة حسنة أن امرأة (?) أبي حذيفة (?) قالت: يا رسول الله إن سالمًا (?) يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال: أرضعية خمس رضعات حتى يدخل عليك فأرضعته خمس رضعات (?).

ويروى كنا نراه ولدًا يأوي معنا في بيت واحد ويراني (?) فضلًا (?).

... وهذا يدل على أن الرضاع المحرم يؤثر بعد الحولين فما فوقهما وبه قالت عائشة وداود (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015