ويروي بالثوب، ثم قرأ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (?).
420 - وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في متعة النساء عام أوطاس (?) ثلاثة أيام (ثم) (?) نهى عنها (?).
421 - أبنا مسلم وأحمد عن سبرة أنه غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء، ثم قال: "لم يخرج حتى حرمها" (?).
422 - ويروى فما استمتعتم به منهن- إلى أجل مسمى- قآتوهن أجورهن (?).
وهذا يدل على جواز نكاح المتعة وبه قال الشيعة، ورواية عن ابن جريج (?)