وأصله: الضم، قال الأزهري (?): حقيقة في الوطء مجاز في العقد، والزجاج مشترك (?).
لما كان الإنسان مضمحل الشخصية يوصل إلى بقاء نوعه خلفًا عنه فوضع له الدمج الثالت المرسوم بالنكاح (?).
وأصلها الانتفاع، وهو نكاح مؤجل (?).
419 - أنبا البخاري ومسلم والشافعي عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء (?).