كتاب النكاح

وأصله: الضم، قال الأزهري (?): حقيقة في الوطء مجاز في العقد، والزجاج مشترك (?).

لما كان الإنسان مضمحل الشخصية يوصل إلى بقاء نوعه خلفًا عنه فوضع له الدمج الثالت المرسوم بالنكاح (?).

باب: نكاح المتعة

وأصلها الانتفاع، وهو نكاح مؤجل (?).

419 - أنبا البخاري ومسلم والشافعي عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015