384 - وعن ابن عمر- رضي الله عنه- أنه باع بعيرًا له بأربعة أبعرة إلى أجل (?).

385 - وعن علي- رضي الله عنه- أنه باع، ملًا بعشرين بعيرًا كذلك (?). وهذا يدل على جواز السلم في الحيوان، وبه قال عمر وابنه، وعلي- رضي الله عنهم- والشافعي ولأحمد روايتان (?)، وهو ثابت ناسخ لرواية أنه .. "رخص السلم في الحيوان" (?) وهي متأخرة عن المنع والأول رواية الذماري (?) وهو متروك، ويجمع بينهما يحمله على حبل الحبلة، والثاني على عود النسيئة إلى الحيوانين (?).

باب الشفعة

386 - أبنا البخاري عن أبي رافع- رضي الله عنه- قال لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه- لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بسقبه (?)، ما أعطيتكها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015