382 - وعن ابن مسعود- رضي الله عنه- أنه دفع إلى زيد (?) مال مضاربة (?)، فأسلم في قلائص (?) معلومة، فقال له: اردد مالنا علينا لا نسلم في الحيوان (?).
وهذا يدل على منع السلم في الحيوان، وبه قال أبو حنيفة (?).
383 - وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع له بعيرًا ببعيرين إلى أجل (?). وليس قرضًا للزيادة، فهو سلم (?).