وهذا يدل على حرمتها. وهو محكم ناسخ (?) لمشروعيتها. وبه قال الصحابة ومن بعدهم حتى الأئمة الأربعة (?).
ويجمع بينهما بحمل المشروعية، إذا كانت لله تعالى، والحرمة لغيره، ونفى الوجوب، فيبقى الندب (?).
جمع طعام: ما يؤكل ويشرب، وفيه مسألتان:
وتصدق على العربية والأكاديش والبراذين (?).
333 - روى بقية (?) بن الوليد، عن ثور بن (?) يزيد، عن صالح (?) بن يحيى عن