وهذا يدل على أن الفرع والعتيرة مشروعان وجوبًا أو ندبًا أو جوازًا. وبه قال ابن سيرين (?).
329 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا فرع ولا عتيرة" (?).
330 - وعن ابن ماجه عن ابن عمر - رضي الله عنه - مثله (?).
331 - أبنا أحمد والنسائي - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن الفرع والعتيرة) (?).
332 - وعن أحمد عنه عليه السلام "لا عتيرة في الإِسلام، ولا فرع" (?).