خلافًا للطحاوي (?)، ولا ينافي الغسل لاحتمال تفاوته، أو بعده.
وقول عمر لمعاوية - رضي الله عنهما - (لتغسلنه) (?) خروجًا من الخلاف لا لأنه لم يبلغه (?).
ويمكن الجمع بأن أمره يحمل على غسل الصفرة (?)، لنهيه عن المزعفر (?).
ذكر المفسرون أن المسلمين في صدر الإِسلام كان إذا أحرم أحد من غير الحمس (?) - وهم قريش وحلفاؤها - كنانة وخزاعة، وثقيف، ومضر، وبنو نضر بن معاوية، وبنو عامر بن