خلافًا للطحاوي (?)، ولا ينافي الغسل لاحتمال تفاوته، أو بعده.

وقول عمر لمعاوية - رضي الله عنهما - (لتغسلنه) (?) خروجًا من الخلاف لا لأنه لم يبلغه (?).

ويمكن الجمع بأن أمره يحمل على غسل الصفرة (?)، لنهيه عن المزعفر (?).

الرابعة: في دخول المحرم الباب:

ذكر المفسرون أن المسلمين في صدر الإِسلام كان إذا أحرم أحد من غير الحمس (?) - وهم قريش وحلفاؤها - كنانة وخزاعة، وثقيف، ومضر، وبنو نضر بن معاوية، وبنو عامر بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015