301 - أبنا أبو داود عنها - قالت: كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونضمد (?) جباهنا بالمسك والطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال عن وجهها فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ينهانا (?).

وهذا يدل على جواز استصحاب المحرم الطيب السابق فرائحته أولى (?). وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ورأى على رأسه مثل الرب من الغالية (?) (?). وابن الزبير، وعلى رأسه ولحيته من الطيب ما يتمول (?)، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (?). وهو محكم عندهم ناسخ للمنع لتأخره عنه إذ ذا في حجة الوداع سنة عشر، وذاك بالجعرانة سنة ثمان. ويفهم من جوازه جواز ابتدائه قبل الإِحرام (?).

- أبنا مسلم، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه، ثم أصبح محرمًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015