تنبيه: المبيح للفطر السفر الطويل المباح، والصوم أفضل عند مجاهد وابن جبير وأبي حنيفة، ومالك، وأصح قولي الشافعي لصومه عليه السلام وبراءة الذمة، وإيقاع العبادة في وقتها الأصلي، والفطر أفضل عند أحمد وثاني قوليه (?).

282 - لقوله عليه السلام "ليس من البر الصيام في السفر" (?)، ومن صام فلا جناح عليه. وقال أحمد: إن أفطر بالجماع كَفَّر (?).

السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

عن ابن أبي ليلى، عن معاذ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وكان يصومها (?).

فقال قوم: واجب لظاهر الأمر، ثم نسخ بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (?) وبقي ندبها (?).

283 - أبنا الترمذي، عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام ثلاثة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015