رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وابن رواحة (?).

281 - وعنهما (?)، عن أنس - رضي الله عنه -: كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (?).

وهذا يدل على جواز الأمرين، والإِجزاء وعدم الحرمة (?). وبه قال أكثر العلماء، كابن عباس - رضي الله عنهما - وابن جبير وابن المسيب وعطاء والحسن ومجاهد والنخعي والأوزاعي والأئمة الأربعة. وهو محكم. ولا تعارض بينهما لأن كلًا من الصوم والفطر أحد الجائزين، ولا فطره بعد صومه ناسخ لثبوت تخيره (?)، واقترانه لسبب الضعف والتقوى.

ولم يصح عن عمر وابن عباس تحريمه، وحديث ابن عوف موقوف عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015