ساواه، فكيف بقصوره؟، لأن الراوي صاحب الواقعة (?). ولما قيل لأبي هريرة عنهما قال: هما أعلم.

وكان أولًا يحرم الجماع بعد النوم فيحرم لتعديه، ثم نسخ، وقوله تعالى: {مِنَ الْفَجْرِ} يدل على جواز الجماع الملاقي للفجر فيلزم أن يصبح جنبًا (?). والفرق بينه وبين الحائض أن حدثه يزول بالغسل بخلافها (?). وبين تقديمه على الفجر تكميلًا وخروجًا عن الكراهة والخلاف، وهذا مذهب الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة سواهم (?).

الرابعة: في الحجامة:

267 - أبنا الشافعي وأحمد والترمذي عن رافع - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015