يصبح جنبًا من غير احتلام في رمضان، ثم يصوم ذلك اليوم (?).

265 - وعنهما - عنها - (?) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبًا من جماع، لا من حلم (?)، ثم لا يفطر ولا يقضي (?).

266 - أبنا مسلم والشافعي وأحمد عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلًا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ قال: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم (?).

وهذا يدل على أن طهارة الجنابة ليست شرطًا لصحة الصوم، فيصح صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من جنابة أو احتلام فرضًا كان أو نفلًا. وهو محكم ناسخ لما تقدم لو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015