ولا نسخ بعده (?).
تنبيه: لا يقصر في الحضر وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- والحسن وطاووس ومجاهد: ركعتان (?).
201 - أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظهر في الخوف ببطن نخلة (?) بكل طائفة ركعتين (?).
جمع جنازة -بالفتح- الميت. وبالكسر نعشه. وقيل: عكسه. وقيل: لغتان فيهما (?).
وفيه مسائل:
202 - أنا مسلم عن أبي موسى وعائشة -رضي الله عنهما- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من