ولا نسخ بعده (?).

تنبيه: لا يقصر في الحضر وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- والحسن وطاووس ومجاهد: ركعتان (?).

201 - أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظهر في الخوف ببطن نخلة (?) بكل طائفة ركعتين (?).

باب: الجنائز

جمع جنازة -بالفتح- الميت. وبالكسر نعشه. وقيل: عكسه. وقيل: لغتان فيهما (?).

وفيه مسائل:

الأولى: تمني الموت:

202 - أنا مسلم عن أبي موسى وعائشة -رضي الله عنهما- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015