نخلة (?) وابن عباس (?) -رضي الله عنهما- بذي قرد (?). وهي محكمة عند الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة (?). وقال أبو يوسف وزفر: كانت مختصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا تصلي بعده (?) تمسكا بقوله تعالى {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} (?). ويلزمه طرده في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (?) واللازم منتف، وينتقض بقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ} (?)، {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ} (?).
وقال الشافعي -رضي الله عنه -: الأصل العموم، ولم يتحقق مخصص (?).
وقال المزني (?): منسوخة، ............................................................