فدل على عدم تكريره، فإن كان التجديد واجبًا فمنسوخ بهما، أو ندبًا فبين له وحققه متعمدًا (?).

الثانية: في فرض الرجلين:

65 - عن أوس بن أبي أوس (?) - رضي الله عنه- أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى كظامة (?) قوم باب فتوضأ ومسح على قدميه (?). وعنه فمسح نعليه ثم قام فصلى (?).

فدلّ على مسح خفيه لأنه حقيقته، والأولى يحتمل أن يريد بالقدمين الخفين بتسمية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015