وقيل: سيّان لمعرضة البراءة (?).
التاسع والأربعون: كونه إثباتًا يقتضي النقل عن حكم العقل مع ما يتضمن الاستمرار عليه يقدم الناقل لتجدد الفائدة، أما المتواردان على الشرع فسيّان (?).
الخمسون: كونه حكم لراويه بزيادة براعة فيه (?) لكونهما من الأقضية وراوي أحدهما علي -رضي الله عنه-، أو من الحلال والحرام، وراوي أحدهما معاذ -رضي الله عنه- أو من الفرائض وراوي أحدهما زيد -رضي الله عنه- (?) فالصحيح أنه يرجح لشهادة الصادق له