قوله (ليس فيما دون خمسة أواق من الورق (?) صدقة) (?) قدم على قوله (في الرقة (?) ربع العشر) (?).

السادس والأربعون: كونه محرمًا مع مبيح، الأكثر على ترجيحه كالمتولد بين مأكول وغيره، خروجًا من الإثم. وقيل سيان كالعكس، والحق إن كان الأصل الحرمة، وهو الأصح، رجح المحرم أو الحل رجح (?).

السابع والأربعون: كونه مقررًا لشرع سابق مع نافيه استصحبا لكونه شرعنا، وقيل: سيان بناء على أنه ليس شرعنا (?).

الثامن والأربعون: كونه مسقطًا لشيء (?) مع ما يوجبه، قدم المسقط، كقوله عليه السلام "ادرأوا الحدود بالشبهات" (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015