والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع على مغيبه وصحته، وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده, وبئس ما صنع إذ جحده.
3- والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة, ولا وجه له في العربية.
فهذه لا يقبل وإن وافق خط المصحف. ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصارًا1.
وقد قال إسماعيل القاضي في كتاب القراءات له:
إن عمر بن الخطاب قرأ: "غير المغضوب عليهم وغير الضالين"2.
قال: وهذا -والله أعلم- ما جاء: أن القرآن أنزل على سبعة أحرف.
ثم قال إسماعيل: لأن هذا -وإن كان في الأصل جائزًا- فإنه إذا فعل ذلك رغب في اختيار أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- حين اختاروا أن يجمعوا الناس على مصحف واحد؛ مخافة أن يطول بالناس زمان، فيختلفوا في القرآن.
ثم قال إسماعيل: فإذا اختار الإنسان أن يقرأ ببعض القراءات التي رويت مما يخالف خط المصحف, صار إلى أن يأخذ القراءة برواية واحد عن واحد، وترك ما تلقته الجماعة عن الجماعة، والذين هم حجة على الناس كلهم, يعني خط المصحف.
قال إسماعيل: وكذلك ما روي من قراءة ابن مسعود, وغيره ليس لأحد أن يقرأ اليوم به, يعني مما يخالف خط المصحف من ذلك3.