الجمهور خصَّصوا من تلك العمومات إيجاب النفقة لأبيه وإن كره، وأخذها من ماله ولو قهرًا إن امتنع. كما خصصها أيضًا حديث هند الصحيح بقوله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا شكت أنَّ أبا سفيان زوجها شحيح لا يسمح بنفقتها وولدها الكفاية، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (?).
وذهب أبو محمَّد ابن حزم (?) إلى أنه ليس للأب والجد إلَّا الأكل من مال ولدهما إن وجداه (?) من بيت أو غير بيت فقط (?)، ولا حق لهما بهما ولا حكم في شيء من ماله، لا بعتق ولا بإسقاط (?) ولا بارتهان، إلَّا إن كانا فقيرين، فيأخذ الفقير منهما ما احتاج من مال ولده: من كسوة وأكل وسكنى وخدمة، وما احتاجا إليه فقط.
ثم قال: فإن قلت: فأنتم القائلون بكل ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم استحللتم ترك الثابت عنه من قوله [- صلى الله عليه وسلم -] (?): "أنت ومالك لأبيك"؟