وعكسه، مع وجود القرائن الدالة على ذلك.

وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات، إلا إذا دل دليل على الخصوص.

وفعله - صلى الله عليه وسلم - الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام، إلا إذا دل دليل على أنه خاص به.

وإذا نفى الشارع عبادةً أو معاملةً فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها.

وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل.

الاجتهاد والتقليد

والمسائل قسمان:

مجمع عليها، فتحتاج إلى تصور وتصوير، وإلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015