عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جداً.
وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم.
والخبائث التى حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا أثم عليه،
فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة، والمحظورات العارضة.
والضرورة تقدر بقدرها، تخفيفاً للشر،
فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها.
ومنها (الأمور بمقاصدها) .
فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات.
وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل.
وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جداً.
ومنها (يختار أعلى المصلحتين، ويرتكب أخف المفسدتين، عند التزاحم)
وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل