متضمن للعدل، وما يعرف به العدل.

والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره.

وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015