وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين، لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك.

وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتاً كثيراً، بحسب حالها ومراتبها وآثارها:

فما كان مصلحته خالصةً أو راجحةً أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب.

وما كانت مفسدته خالصةً أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة.

فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015