هي العلم بأدلة الفقه الكلية.

وذلك: أن الفقه:

إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة،

وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل.

فالفقه: هو معرفة المسائل والدلائل.

وهذه الدلائل نوعان:

كلية، تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب، والنهى للتحريم، ونحوها؛ وهذه هي أصول الفقه.

وأدلة جزئية تفصيلية، تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. فإذا تمت، حكم على الأحكام بها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015