بنفسه. ملبوسا على طهارة.
4 - صفة المسح على الخفين: يدخل يده في الماء ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه.
5 - مبطلاته: يبطل المسح على الخفين بأحد أربعة أشياء:
1 - إذا نزع الملبوس من القدم.
2 - إذا لزم كغسل الجنابة.
3 - إذا حدث خرق واسع عرفا في الملبوس.
4 - إذا تمت مدة المسح.
ويجوز المسح على جميع الجبيرة إلى حلها، ولو طال الزمن أو أصابته الجنابة.