بين أبويه وكان مع من اختار منهما، والأنثى أحق بها أبوها بعد سبع حتى يتسلمها زوجها.
المسألة الثانية والعشرون: علماء المذاهب الأربعة متفقون على وجوب تغطية المرأة جميع بدنها عن الرجال الأجانب وسواء منهم من يرى أن الوجه والكفين عورة ومن يرى أنهما غير عورة يرونه في هذا الزمان لفساد أكثر الناس ورقة دينهم وعدم تورعهم عن النظر المحرم إلى المرأة.
هذا ما تيسر جمعه وتأليفه في هذه العُجالة سائلا المولى العلي القدير أن ينفع به، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
د. صالح بن غانم السدلان
أستاذ الفقه بكلية الشريعة - الرياض
وكان الفراغ منه غرة ذي الحجة
الحرام سنة 1413 هـ