[القسم الثالث الأحوال الأسرية]

[النكاح وأحكامه وشروطه]

القسم الثالث

الأحوال الأسرية (النكاح) حكمة مشروعية النكاح: - النكاح من سنن الإسلام التي رغَّب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» [رواه الجماعة] .

- من حكمة الزواج: 1 - الزواج بيئة صالحة تؤدي إلى ترابط الأسرة، وتبادل المحبة، وإعفاف النفس، وصيانتها عن الحرام.

2 - الزواج خير وسيلة لإنجاب الأولاد، وتكثير النسل مع المحافظة على الأنساب.

3 - الزواج أحسن وسيلة لإرواء الغريزة الجنسية وقضاء الوطر مع السلامة من الأمراض.

4 - وفي الزواج إشباع لغريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال.

5 - وفي الزواج سكن، وطمأنينة، واحتشام، وإعفاف للزوج والزوجة. . . إلخ.

تعريف النكاح لغة وشرعا:

النكاح في اللغة: الوطء والجمع بين الشيئين وقد يطلق على العقد. تقول: نكح فلانة إذا عزم على أن يتزوجها وعقد عليها، وإذا قلت: نكح امرأته أي جامعها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015