ز- ما يعتبر لصحة الوصية: 1 - أن تكون بالمعروف أي بالعدل.

2 - أن تكون على ما شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.

3 - على الموصي أن يخْلص عمله لله وأن يقصد بوصيته أعمال البر والخير.

ح- ما يشترط في الموصي: 1 - أن يكون أهلا للتبرع.

2 - أن يكون مالكا.

3 - أن يكون راضيا مختارا.

ط- ما يشترط في الموصى له: 1 - أن يكون على جهة بر أو مباح.

2 - أن يكون الموصى له موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا وعلى ذلك تصح الوصية للمعدوم.

3 - أن يكون الشخص معلوما.

4 - أن يكون أهلا للتملك والاستحقاق.

5 - أن يكون غير قاتل.

6 - يشترط في الموصى له ألا يكون وارثا.

ي- ما يشترط في الموصى به: 1 - أن يكون مالا قابلا للتوارث.

2 - أن يكون المال الموصى به متقوما في عرف الشرع.

3 - أن يكون قابلا للتمليك وإن كان معدوما وقت الوصية.

4 - أن يكون الموصى به مملوكا للموصي أثناء الوصية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015