ز- ما يعتبر لصحة الوصية: 1 - أن تكون بالمعروف أي بالعدل.
2 - أن تكون على ما شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
3 - على الموصي أن يخْلص عمله لله وأن يقصد بوصيته أعمال البر والخير.
ح- ما يشترط في الموصي: 1 - أن يكون أهلا للتبرع.
2 - أن يكون مالكا.
3 - أن يكون راضيا مختارا.
ط- ما يشترط في الموصى له: 1 - أن يكون على جهة بر أو مباح.
2 - أن يكون الموصى له موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا وعلى ذلك تصح الوصية للمعدوم.
3 - أن يكون الشخص معلوما.
4 - أن يكون أهلا للتملك والاستحقاق.
5 - أن يكون غير قاتل.
6 - يشترط في الموصى له ألا يكون وارثا.
ي- ما يشترط في الموصى به: 1 - أن يكون مالا قابلا للتوارث.
2 - أن يكون المال الموصى به متقوما في عرف الشرع.
3 - أن يكون قابلا للتمليك وإن كان معدوما وقت الوصية.
4 - أن يكون الموصى به مملوكا للموصي أثناء الوصية.