[الإجارة]

3 - الإجارة أ- تعريف الإجارة: هي عقد على منفعة مباحة معلومة.

ب- حكمها: جائزة، وهي عقد لازم من الطرفين.

ج- حكمة مشروعيتها: الإجارة فيها تبادل المنافع بين الناس بعضهم بعضا فهم يحتاجون أرباب الحرف للعمل والبيوت للسكنى والدواب والسيارات والآلات للحمل، والركوب، والانتفاع، وإباحة الإجارة تيسير على الناس وقضاء لحاجاتهم.

د - الإجارة نوعان: 1 - أن تكون على عين معينة، كأجرتك هذه الدار أو السيارة.

2 - أن تكون على عمل كأن يستأجر شخصا لبناء جدار، أو حرث أرض ونحوهما.

هـ- شروط الإجارة: شروط الإجارة أربعة هي:

1 - أن تكون من جائز التصرف.

2 - معرفة المنفعة كسكنى دار، أو خدمة آدمي، أو تعليم علم.

3 - معرفة الأجرة.

4 - أن تكون المنفعة مباحة كدار للسكن، فلا تصح على نفع محرم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015