3 - الإجارة أ- تعريف الإجارة: هي عقد على منفعة مباحة معلومة.
ب- حكمها: جائزة، وهي عقد لازم من الطرفين.
ج- حكمة مشروعيتها: الإجارة فيها تبادل المنافع بين الناس بعضهم بعضا فهم يحتاجون أرباب الحرف للعمل والبيوت للسكنى والدواب والسيارات والآلات للحمل، والركوب، والانتفاع، وإباحة الإجارة تيسير على الناس وقضاء لحاجاتهم.
د - الإجارة نوعان: 1 - أن تكون على عين معينة، كأجرتك هذه الدار أو السيارة.
2 - أن تكون على عمل كأن يستأجر شخصا لبناء جدار، أو حرث أرض ونحوهما.
هـ- شروط الإجارة: شروط الإجارة أربعة هي:
1 - أن تكون من جائز التصرف.
2 - معرفة المنفعة كسكنى دار، أو خدمة آدمي، أو تعليم علم.
3 - معرفة الأجرة.
4 - أن تكون المنفعة مباحة كدار للسكن، فلا تصح على نفع محرم