ولا تظنن أن الشافعي (?) يجوزه بناءً على تجويز الإجارة على التعليم (?) وأمثاله، فإنه باطل (?).
أما أولاً، فلأن الشافعي وكذا مالكاً (?) لم يريا وصول العبادات البدنية للميت (?)، فكيف يجوز أن الإجارة التي هي تمليك المنفعة بعوض، والمنفعة هاهنا لا تقبل التمليك؟
وأما ثانياً، فلأن التعليم وأمثاله له (?) منفعة غير الثواب، وهو حصول العلم للغير، ونحوه غرض المستأجر ذلك، دون إعطاء ثواب التعليم ونحوه، وإذا أخذ الأجرة على التعليم لا يحصل له ثواب، ولكن يحصل العلم للغير وهو المراد.
وكذا المراد من الأذان إعلام وقت (?) الصلاة ولا ينافيه أخذ الأجرة