وهكذا قال أبو النصر (?) وكان يقول لا معنى لهذه الوصية (?) ولصلة القارئ لقراءته لأنه هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة (?) وهذا بدعة لم (?) يفعلها أحد من
الخلفاء انتهى (?).
قال في الخلاصة: رجل أوصى لقارئ القرآن أن (?) يقرأ عند قبره بشيء فالوصية باطلة.
ونقل تاج الشريعة (?) في شرح الهداية أن القراءة بالأجرة لا يستحق بها الثواب لا للميت ولا للقارئ. ووجهه انعدام النية وهي مناط الثواب لما بينا.
وهذا القدر كاف للعاقل المتدين وبالله التوفيق.