قبره بحكم الصداقة أو (?) الكرم لا للطمع إلى ما أوصى إليه وأنه صلة منه (?) يدفع إليه قرأ أو لم يقرأ.
وقال في التتارخانية (?) نقلاً عن المحيط (?): [وإذا أوصى أن يدفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فهذه الوصية باطلة، قال بعض إذا كان القارئ معيناً ينبغي أن يجوز وصيته له على وجه الصلة دون الأجرة، والصحيح أنه لا يجوز وإن كان القارئ (?) معيناً].