قول الصحابي الواحد: لا يخلو أن يكون مخالفا للقياس، فيكون سنة ونفلا (?).
أَو يكون اجتهادا كقول عُمَر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: "فِي عين الفُرس ربع قيمتها" (?) فهذا توقيف، إذ لا قياس يحمل عَلَيْه (?).
وإن وافق القياس، ولم يخالف غيره مع سماع الصحابة لقوله، فقد تبينا أن ذلك إجماع (?)، وإن لم ينتشر ذلك فِي الصحابة (?)، فهو حجة، وكان المجتهد مرجحا لأي القولين وقع له أدلة الترجيح من كتاب الله، أَو سنة، أَو قياس (?).