معتقداً جلب نفع أو دفع ضر، أما للتبرك؛ فيجوز، وقال القاضي أبو بكر في " شرح الترمذي ": تعليق القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق " (7/ 112).
وقول السندي: " قيل: المراد تمائم الجاهلية "، ثم قوله: و " قيل: القبح ": ليس حكاية خلاف معنوي، بل الحالتان معاً ذميمتان؛ لأن اعتقاد جلب النفع أو درء الضر من غير الطريق المشروع شرك وإلحاد، ومشابهة الجاهلية ضلال يشبه العناد.
ويخرج من كلام السندي أن للتعليق ثلاث صور:
إحداها: اعتقاد نفع المعلق، وهذا شرك، ومنه تعليق المرضى والمحمومين في عهدنا لتراب الأضرحة والمزارات وما أشبهه، وقد حدثوني أن في زواغة غربي ميلة مرابطاً، له أشجار من الشجر المدعو عندنا: الهندي، يعلقون منها في أعناقهم دفاعاً للحمى، وأن هذا التعليق شائع بينهم، وهذا الضرب من التعليق إنما هو لذلك الاعتقاد، وإنكاره إما جهل بحقيقة ما عند