د_ حجتهم في ذلك: يقول المتكلمون وعلى وجه الخصوص الأشاعرة إننا ننزه الله عن الأغراض فلا يكون له غرض فيما شرعه أو خلقه؛ فأبطلوا الحكمة من ذلك، وقرروا أن الله لم يشرع إلا لمجرد مشيئته فحسب؛ فإذا شاء تحريم شيء حرَّمه، أو شاء إيجابه أوجبه.

وقالوا: لو قررنا أن له حكمة فيما شرعه لوقعنا في محذورين:

الأول: أنه إذا كان لله غرض فإنه محتاج إلى ذلك الغرض؛ ليعود عليه من ذلك منفعة، والله منزه عن ذلك.

والثاني: أننا إذا عللنا الأحكام أي أثبتنا الحكمة والعلة لزم أن نوجب على الله ما تقتضيه الحكمة؛ لأن الحكم يدور مع علته، فنفع فيما وقع فيه المعتزلة من إيجاب الصلاح والأصلح على الله؛ لأن الغرض عند المعتزلة بمعنى الغاية التي فعل لها وهم يوجبون أن يكون فعله معللاً بالأغراض.

هـ_ الرد عليهم:

1_أن هذا اللفظ الأغراض أو الغرض لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ولا أطلقه أحد من علماء الإسلام؛ لأن هذه الكلمة قد توهم النقض، ونفيها قد يفهم منه نفي الحكمة؛ فلابد إذاً من التفصيل والأولى أن يعبر بلفظ: الحكمة، والرحمة، والإرادة، ونحو ذلك مما ورد به النص.

2_أن الغرض الذي ينزه الله عنه ما كان لدفع ضرر، أو جلب مصلحة له، فالله سبحانه لم يخلق، ولم يشرع لأن مصلحة الخلق والأمر تعود إليه، وإنما ذلك لمصلحة الخلق.

ولا ريب أن ذلك كمال محض، قال تعالى: [إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً] (آل عمران:176) [إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ] (الزمر:7) ، وفي الحديث القدسي: =يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني+.

وهذا أمر مستقر في الفطر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015