تعب طرأ عليه، وهو معذور في استكثاره لما كانوا عليه من الضيق والعسر.
3 - قوله: وروى أحمد في مسنده أن عمر لم يعرف حكم الشك في الصلاة، وهذا من غرائب عدم فهمه إذا كان قد رواه بالمعنى، وإلا كان افتراء على المسند؛ فإنه ليس فيه أن عمر لم يعرف حكم الشك؛ وإنما فيه [مسند أحمد: 1 / 190 ط: الميمنية] عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس أنه قال له عمر: يا غلام، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ فبينما هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟ فقال عمر: سألت هذا الغلام.. . إلخ، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين، وإذا لم يدر صلى ثلاثًا أم أربعًا فليجعلها ثلاثًا ثم يسجدْ إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم) .
وأقول أولاً: إن السؤال لا يكون دائمًا عن جهل بالمسئول