والتشريعية، ثم حكمه بأن السابق إلى هذا التلقي يجب بحكم العقل أن لا يدرك شأوه اللاحق، وفي هذا البحث من الأغلاط الدينية والتاريخية والعقلية والمنطقية والطبيعية ما لا يمكن بسطه وإيضاحه إلا في صفحات كثيرة أو رسالة مستقلة، وسأشير إلى المهم منه بعد.
وإنما غرضي الآن أن أحتج على صحة ما اشترطته عليَّ السيد المقترح للمناظرة من وجوب الاقتصار في المناظرة على مسائل الخلاف الأساسية، وهي ثلاث:
1 - موالاة أهل البيت النبوي، وأهل السنة يوجبون هذه الموالاة بما يفهمونه ويرونه موافقًا لهدي الشريعة.
2 - موالاة أصحاب الرسول، وأهل السنة يوجبونه على غير الوجه الذي ذكره كما سنبينه.
3 - الخلافة، فيجب تحرير موضع الخلاف فيها أولاً، وتحديد طريقة الاستدلال عليها ثانيًا، والاتفاق على طريقة التحكيم في الخلاف والمحكمين ثالثًا.
بيد أنني أحب أن أعلم قبل هذا هل يوافق كبار علماء