فإنْ أُريد في كبرى القياس الثاني: البدعة الشرعيَّة، وهي: ما لم يوجد بنفسه ولا بنظيره في القرون الثلاثة، ولم يدلَّ عليه دليلٌ من الأدلة الشرعية فالحدُّ الأوسط غيرُ متكرِّر، وإنْ أُريد بها اللغوية أيضًا، فالكلية ممنوعةٌ، لأنَّ المحكومَ عليه يكون كلِّ فرد منه ضلالة إنَّما هو البدعة الشرعية، وأمَّا اللغوية فَمُنْقَسِمَةٌ إلى أقسامٍ خمسة: مباحة (?)، وواجبة (?)، ومحرَّمة (?)، ومكروهة (?)، ومندوبة (?).
وإن أُريدَ بالبدعة في الكُبْرى الأولى: البدعةُ الشَّرعية فهي في حيِّز المنع، فلا يفيد القياس النفع.
وقد حقَّقْتُ هذا البحثَ وما يتعلَّقُ به في رسالتي: "إقامة الحُجَّة على أنَّ الإِكثار في التعبُّد ليس بِبِدعة" (?)، وفي رسالتي: "تحفة الأخيار في إحياءِ سُنَّةِ سيِّد الأبرار" (?)، وفي رسالتي: "التحقيق العَجيب فيما يتعلَّق بالتثْويب"، وفي رسالتي: "ترويح الجَنَان بتشريح حكم شرب