الاستغراقية، ودخلت على اسم الجنس المثنى، وهي تعم عند علماء الأصول، فعمَّت بظاهرها كل أختين سواء كانتا بعقد أو بملك يمين، هذه حجة الجمهور، وهي واضحة.
واحتج داود بن علي الظاهري وأتباعه على جواز الأختين في ملك اليمين بآيتين من كتاب الله إحداهما مكررة والأخرى غير مكررة، أما الآية المكررة فهي في سورة {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1)} وسورة {سَأَلَ سَائِلٌ} وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ (6)} [المؤمنون: 5، 6] وقد تقرر في فن الأصول أن (ما) الموصولة من صيغ العموم، قال داود: الله - جل وعلا - نفى الملامة عمن لم يحفظ فرجه عن ملك يمينه وأطلق، وجعل العداء فيما وراء ذلك وأطلق {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} وعضد داود مذهبه بأن قال: إن آية: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الْأُخْتَينِ} [النساء: 23] في سياق العقود والأنكحة، وآية: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُمْ} في سياق التسري، فلنترك تلك في محلها، ونترك هذه في محلها.
وأجاب الجمهور بأن قالوا: إن بين الآيتين عمومًا وخصوصًا من وجه، والمقرر في الأصول: أن الآيتين إن كان بينهما عموم وخصوص من وجه يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها ويجب الترجيح، كما عقده العلامة الشنقيطي العلوي سيدي عبد الله في "مراقي السعود" بقوله (?):