تخصيصًا بعد تخصيص، والثاني لم يرد فيه تخصيص إلا محل النزاع، فالذي لم يرد فيه تخصيص أولى بالتقديم والقوة من الذي دخله تخصيص.
الثالث: من هذه الأوجه أولًا أن المقرر في علم الأصول أنه إذا [ ... ] (?).