أنه حرام، وأنه يفرق فيه بين ذكاة العقر وذكاة الذبح.
وقد استدل مالك بالآية التي تفضّل بها فضيلة الشيخ؛ لأن الله قال في الصيد: {تَنَالُهُ أَيدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} وأضاف الأيدي والرّماح للمسلمين، فعلم من ذلك أنه لا يحل منه إلا ما كان بأيدي أو رماح المسلمين. والجمهور يقولون: إن هذا أصرح منه قول: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]. وقد أجمع العلماء أن ذبائحهم داخلة في ذلك، قالوا: ولا فرق بين العقر والذبح؛ لأن العقر والذبح كلاهما نوع من أنواع الذكاة.
السؤال الثالث: لما كانت زكاة العروض للمدير عند مالك لا يلزم صاحبها أن يزكيها إلا إذا لم يبق له دينار أو درهم، فهل إذا كانت الدراهم والدنانير تباع بالأسواق، وتوجد فيها الأرباح الكثيرة، ولم يشترها المدير يُعد ذلك فرارًا من الزكاة، ويعامل بنقيض قصده أم لا؟ وهل الورق المتعامل فيه اليوم بدل العين تجب فيه الزكاة، أم هو كسائر العُروض؟ (?).
الجواب: أمّا التجارات فجماهير علماء الأمصار، والأئمة الأربعة، والصحابة كلهم مطبقون على وجوب زكاة التجارة (?)، ولم يخالف في هذا إلا بعض الظاهرية كابن حزم (?)، قال: إنه لا