فَهِمَ جميع ما فيه ولا يجوز الشهادة عليه بمجرد قوله: اشهد عليَّ بما في هذا الكتاب.

ووافقه ابن الزاغوني على ذلك.

ومنها: كَمْ قدر التراب الذي يستعمل في غسل الإناء من ولوغ الكلب؟.

أفتى: أنه ليس له حَدّ. وإنما يكون بحيث تمر أجزاء التراب مع نداوة الماء على جميع الإناء.

وأفتى ابن عقيل: أنه تكون بحيث تظهر صفته ويغير الماء.

وقال ابن الزاغوني: إن كان المحك لا يضره التراب، فلا بد أن يُؤثر في الماء، وإن كان يتضرر بالتراب: فهل يجب ذلك، أم يكفي ما يقع عليه اسم التراب وإن لم يظهر أثره؟ على وجهين.

ومنها: إشارة الأخرس في الصلاة؟ أفتى: إذا كثر ذلك منه بطلتْ صلاتهُ.

وأفتى ابن الزاغوني: أن الإشارة برد السلام لا تبطل من الأخرس ولا من المتكلم. وما عداها يجري مجرى العمل في الصلاة، فيفرقُ بين كثيرها ويسيرها.

وأفتى ابن عَقيل: أن إشارة الأخرس المفهومة تجري مجرى الكلام، فإن كانت برَدّ سلامٍ خاصة لم تبطل، وما سوى ذلك تبطل.

ومنها: إذا كتب القرآن بالذهب تجبُ فيه الزكاة إذا كان نصابا. ويجز له حكه وأخذه.

ووافقهُ ابن الزاغوني، وزاد: إن كتابته بالذهب حرام، ويُؤمَر بحكه. ولا يجوز للرجل اتخاذه.

ومنها: إذا أجرت نفسها للإرضاع في رمضان: هل لها أن تفطر، إذا تغير لبنها بالصوم بحيث يتأذى بذلك المرتضع؟ أجاب: يَجُوزُ لها ذلك. وإذا امتنعت لزمها ذلك. فإن لم تفعل كان لأهل الصبي الخيار في الفسخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015