باعَ بمقدار نصف الصداق، وَدَفعه إليها لجواز أن يكون قد طلقها قبل الدخول ويبقي بقية الصداق موقوفا.

ووافَقَهُ ابن عقيل على ذلك.

وظاهر هذا: أنه إن أمكن مُرَاسلته وامتنع باع عليه، ودفع إليها كل الصداق للعلم بأنه لم يُطلق.

وأما ابن الزاغوني: فإنه أفتى بأنه لا يدفع الحاكم إليها أكثر من نصف الصداق بكل حال لأنه الثابت لها باليقين، والنصف الباقي يحتمل أن يسقط بطلاق مُتَجدّدٍ.

ويرد على هذا التعليل: أن هذا النصف أيضا يحتمل سقوطه بفسخٍ لعيب أو غيره من المسقطات.

ومنها، في وقف السُتور على المسجد: أفتى أنه يَصِح وقفها وتباع، وتنفق أثمانها على عمارته، ولا تستر حيطانه بخلاف الكعبة، فإنها خُصَّتْ بذلك كما خُصَّتْ بالطواف حولها.

وخالفه ابن عقيل، وابن الزاغوني، قالا: الوقفُ باطلٌ من أصله، والمال على ملك الواقف.

ومنها: إذا وجد شاة بمضيعة في البرية فإنه يجوز له أخذها، وذبحها. ويلزمه ضمانها إذا جاء مالكها. وإذا وجدها بمصر وجب تعريفها. ووافَقَه ابن الزاغوني.

وخالفهما ابن عقيل، وقال: لا يجوزُ له ذبحها بحالٍ، وإن ذبحها أثِمَ ولزمه ضمانها.

ومنها: أن الشاهد لا يجوزُ له أن يشهد على آخر في كتاب مكتوب عليه حتى يقرأه عليه، أو يقرَّ عنده المكتوب عليه: أنه قرىء عليه أو أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015