فِي النكاح، لكن قَدْ يفرق بينهما بأن مضي جزء من أوقات مدة الإجارة لا يتلافى. فَإِن المعقود عَلَيْهِ فِيهَا: هُوَ منَافِع الزمن المعين. فلا يتسامح بتفويت شَيْء منه، بخلاف العقد عَلَى العين، أَوْ عَلَى منَافِعها المطلقة.
وَقَدْ يجاب عَن هَذَا الفرق: بأن تفويت المنَافِع المملوكة المستحق حاصل فِي مدة التأخير فِي الصور كلها، فلا فرق.
وَقَدْ أخذ عَنِ الناصح: ابْن أَبِي الفهم بْن تميم. ونقل عَنْهُ فِي مختصره فوائد عديدة، وإذا قَالَ " قَالَ شيخنا أَبُو الفرج " فإياه يَعْنِي. وَقَدْ توهم بعض النَّاس أَنَّهُ يَعْنِي أبا الفرج الشيرازي. وَهِيَ هفوة عظيمة لتقدم زمن الشيرازي.
يُوسُف بْن أَحْمَد بن علي بن الحسين بن الْحَسَن البغدادي، الحلاوي الفقيه، أَبُو المظفر بْن الخلال: سمع من أَبِي الفتح بْن شاتيل. وحدث. وتفقه فِي المذهب. وَكَانَ فقيها صالحا فاضلا، مقرئا متدينا، حسن الطريقة.
توفى ليلة العشرين من شَهْر ربيع الأَوَّل سنة أربع وثلاثين وستمائة. ودفن بباب أبرز. وَقَدْ بلغ الستين، أَوْ جاوزها. رحمه اللَّه.
أجاز لابن الشيرازي.